السيد محمد علي العلوي الگرگاني
19
منهج الصالحين
احرز تذكيته على الوجه الشرعي ، واما إذا علم بعدم التذكية فلا يحكم بالطهارة ولا الحلية . 5 - الدم مسألة 97 : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، نجس ، اما دم ما لا نفس سائلة له كالسمك والبرغوث ونحوه فيحكم بطهارته . مسألة 98 : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كالسكين التي يذبح بها ، أو إذا شرق وابتلع الدم فيحكم حينئذٍ بنجاسة الدم . مسألة 99 : الأحوط وجوباً الاجتناب عن البيضة التي يكون فيها نقطة دم ، أما إذا كان الدم في صفار البيض ، فلا يتنجس البياض ما دام لم يتّصل بالنجاسة بواسطة الجلدة الرقيقة في الصفار . مسألة 100 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له . مسألة 101 : الدم الخارج من الأسنان إذا استهلك مع الريق طاهر ، ويجوز بلعه . مسألة 102 : الدم المنجمد تحت الظفر أو الجلد ، إذا استحال بحيث لم يطلق عليه انه دمٌ فقد طهر وإذا اطلق عليه العرف بأنه دم فهو باق على نجاسته ، وفي هذه الحالة فإذا انثقب الظفر أو الجلد ، فيجب ازالته للوضوء أو الغسل مع عدم المشقة ومع المشقة فيجب غسل أطرافه ثم يضع عليه خرقة طاهرة ، ويمسح عليها مع ضم التيمم ايضاً . مسألة 103 : إذا شك في أن الدم المنجمد الذي تحت الظفر أو الجلد خرج إلى الخارج وانثقب مكانه أم لا يحكم بالطهارة .